ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٩ - الحديث ٤٤
وَ مَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيَقْطَعْ وَ لْيُصَلِّ ثُمَّ يَعُودُ فَلْيُتِمَّ السَّعْيَ رَوَى.
[الحديث ٤٣]
٤٣ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ.
[الحديث ٤٤]
٤٤ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَدْخُلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَ يُخَفِّفُ أَوْ يَقْطَعُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَوْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ يُصَلِّي ثُمَّ يَعُودُ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا مَسْجِدٌ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الْإِنْسَانُ السَّعْيَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَعُودَ
قوله: أ يجزيهن أن يقفن أي: لا يصعدن على الصفا و المروة لركوبهن.
الحديث الثالث و الأربعون: موثق كالصحيح.
و المشهور جواز القطع للصلاة الفريضة و لحاجة نفسه و غيره و البناء مطلقا، بل قال في التذكرة إنه لا نعرف فيه خلافا، و نقل عن المفيد و أبي الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف، و لعل الأول أقوى.
الحديث الرابع و الأربعون: صحيح.
قوله عليه السلام: أو ليس عليهما مسجد؟ في بعض النسخ" و ليس" و في الكافي مع اختلاف السند قال: أو ليس عليهما